الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 18
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
وإن كان التأخير في الإيصال إلى نفسه لأن الوليّ هو الذي وقع الشرط معه . ( لا يخلو من إشكال ) والأقرب هو عدم الكفاية . ( فلا يتعدّى منه إلى غيره ) مرّ التفصيل فيه في مسألة ( 10 ) وكذلك التفصيل في المسألة الآتية . الرابع : خيار الغبن ( ما يسوي مائة بخمسة وتسعين ) هذا التحديد لا يتم بإطلاقه فإن المدار على تسامح العرف ونظره وإن المائة أيَّ مائة والخمس أيَّ خمس ، وكذلك العشر فإن خمس دينار غبن بلحاظ المائة فضلًا عن فرض الخمس خمسة آلاف دينار ، بالنسبة إلى مائة ألف دينار ، نعم خمس ريال إيراني يمكن أن يكون فيه التسامح بالنسبة إلى المائة منه . مسألة 16 . ( فالظاهر سقوط خياره ) بل الظاهر عدم سقوطه إذا لم يكن ترديده أو عدم بنائه على حدّ التواني إذا لم يُعلم الغابن أنه أسقطه بصرف النظر عنه . مسألة 18 . ( بما يكشف عن رضاه بالبيع ) فلا يكون مطلق التصرف مسقطاً بل ما يكون في نظر العقلاء دالًا على إسقاط الخيار وعدم جواز التصرف في بعض أنحائه من مثل الغاصب لا ينافي بقاء الخيار . مسألة 19 . ( له إلزام المشتري بالفسخ ) بل الظاهر هو عدم جواز إلزامه بالفسخ نعم لو فسخ يرجع إليه . ( لا يبعد أن يكون له إالزامه بردّ العين ) بل الأقوى جوعه إليه لأنه لا مانع للمغبون ولا للغابن في ردّ العين وما مضى عليه العين يكون مثل التصرفات التي هي غير مانعة عن ردّ العين نعم لو رجع إليه بعد دفع البدل لا يرجع البائع إليه بالعين لأن المشتري برئت ذمته بدفع البدل ولا ملزم للاشتغال ثانياً . ( لا تفاوت غالباً بين الوجهين ) في الغلبة